Ministerial Resolution 98/2019 regarding the use of alternative fuels resulting from waste treatment processes in cement factories

Click here to discuss this policy with our chatbot

Category: Executive

Document Type: Resolution

Role: Main

This resolution mandates that cement factories in the UAE using coal for energy production must use at least 10% alternative fuel derived from domestic municipal solid waste treatment processes starting in 2020, while prohibiting the import of such fuels.

How Climate Copilot helps

  • Get alerts when policies like this change or new ones appear in your sector.
  • Ask AI to summarise, extract obligations, and answer questions — with citations.
  • Organise notes and your own documents alongside the source material.

No signup needed.

Full text:

                                  ‫قرار وزاري رقم (‪ )98‬لسنة ‪2019‬‬
        ‫في شأن استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات )‪ (RDF‬في مصانع اإلسمنت‬
                                                                                              ‫وزير التغير املناخي والبيئة‬
        ‫بعد االطالع على القانون االتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪1972‬م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته‪،‬‬
                ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )24‬لسنة ‪1999‬م في شأن حماية البيئة وتنميتها‪ ،‬وتعديالته‪ ،‬والئحته التنفيذية‪،‬‬
                                          ‫وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )12‬لسنة ‪2018‬م في شأن اإلدارة املتكاملة للنفايات‪،‬‬
                                           ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )32‬لسنة ‪2017‬م بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة‪،‬‬

                                                                                                                  ‫ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر‪:‬‬

                                                        ‫املادة األولــى‬
                                                         ‫التعاريف‬

                                                                   ‫اإلمارات العربية املتحدة‪.‬‬                     ‫الدولة ‪:‬‬
                                                                 ‫وزارة التغير املناخي والبيئة‪.‬‬                    ‫الوزارة‪:‬‬
                                     ‫السلطة املحلية املختصة في كل إمارة من إمارات الدولة‪.‬‬               ‫السلطة املختصة‪:‬‬
               ‫نفايات األفراد التي تنشأ من مصادر سكنية وتجارية ومهنية وصناعية أو غيرها‪.‬‬          ‫النفايات البلدية الصلبة‪:‬‬
 ‫النفايات البلدية الصلبة املعالجة بعد فرزها وإزالة األجزاء غير القابلة لالحتراق وتستخدم في‬          ‫الوقود البديل (‪:)RDF‬‬
                            ‫أفران اإلسمنت للحرق املشترك مع الفحم أو أنواع الوقود األخرى‪.‬‬


                                                       ‫املادة الثانية‬
                                                         ‫الهدف‬
                                                                                                      ‫يهدف هذا القرار إلى‪:‬‬
                      ‫‪ ‬استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات البلدية الصلبة كبديل إلنتاج الطاقة‪.‬‬
‫‪ ‬دعم الصناعات واملبادرات التي تهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة املتولدة في الدولة واستغاللها للحصول على‬
                                                                                              ‫ً‬
                                                                            ‫منتجات تكون رافدا لالقتصاد الوطني‪.‬‬
                                                                 ‫‪ ‬حماية البيئة وصحة اإلنسان والتنمية املستدامة‪.‬‬


                                                       ‫املادة الثالثة‬
                                                          ‫النطاق‬
                ‫تسري أحكام هذا القرار على جميع مصانع اإلسمنت التي تستخدم الفحم في عملياتها التشغيلية إلنتاج الطاقة‪.‬‬
                                                         ‫املادة الرابعة‬
                                                           ‫االلتزامات‬
‫على جميع مصانع اإلسمنت التي تستخدم الفحم في عملياتها التشغيلية إلنتاج الطاقة‪ ،‬االلتزام باستخدام نسبة ال تقل عن ‪%10‬‬
‫(حال توفرها في الدولة) من إجمالي احتياجاتهم للطاقة من الوقود البديل الناتج من محطات معالجة النفايات البلدية الصلبة‬
                                                                                              ‫ً‬
                                                      ‫ابتداء من عام ‪ ،2020‬ومراقبة جودة الهواء حولها‪.‬‬ ‫في الدولة وذلك‬

                                                        ‫املادة الخامسة‬
                                                       ‫نقل الوقود البديل‬
                                             ‫تتولى السلطة املختصة في كل إمارة تحديد االشتراطات الخاصة بنقل الوقود البديل‪.‬‬

                                                        ‫املادة السادسة‬
                                                         ‫حظر االستيراد‬
                                                  ‫يحظر استيراد جميع أنواع الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات‪.‬‬

                                                        ‫املادة السابعة‬

Tags: Air Pollution, Ban, Biofuels, Biomass, Circular Economy, Coal, Compliance, Deadline, Energy, Energy Transition, Fossil Fuels, Fuels, Governance, Healthy Environment, Industry, Institutions / Administrative Arrangements, Policy, Regulation, Waste

Sector: Energy;Industry;Waste

Original Source